Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. جـ ١
  2. تنبيه

وندب الوضوء منه إن لازم أكثر من مفارقته؛ ليأخذ بالأفضل، وتؤدى العبادة على وجه متفق على صحته.

تنبيه:

سكت عن حكم غسل الذكر منه، وفي الذخيرة عن الطراز: إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه؛ قياسًا عليه، وكذا المستحاضة.

سحنون: لا يستحب؛ لأن النجاسة أخف من الحدث.

لا إن شق عليه الوضوء في هذه الحالة لبرد ونحوه، فلا يندب، وعزاه في توضيحه للتهذيب، انظر تعقب البساطي له في الكبير.

تنبيه:

تلخص من كلام المصنف مفهومًا ومنطوقًا: أن للسلس أربعة أحوال:

الأول: أن يفارق أكثر، فيجب، وفهم منه أنه لو ساوى لم يجب، وهو كذلك على المشهور، وهو الحال الثاني، واستُظْهِر وجوبه.

الثالث: أن يلازم أكثر فيستحب، وفهم منه أنه لو لازم دائمًا لم يستحب، وهو كذلك، وهو الحال الرابع.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 325 (SanadKitab #150676, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.