Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 118

  1. جـ ٨
  2. [الموجب الثالث من موجبات القتل: ]

أو كان القاتل شريكًا للصبي أو غيره، فيجب على كل واحد كفارة واحدة؛ لأنها لا تتبعض، إذا قتل مثله: حرًا مسلمًا، فلا تجب في قتل عبد.

معصومًا: لا من أبيح قتله، كزان محصن ونحوه.

خطأ: لا متعمدًا:

[١] عتق رقبة هي الكفارة مؤمنة سليمة من العيوب محررة لها.

[٢] ولعجزها -وهو: عدم القدرة عليها- شهران يصومهما كالظهار، تشبيه في العتق والصيام، وأنه يطلب في ذلك ما يطلب هناك من التتابع وغيره، وما يبطله هناك يبطله هنا.

وفي قول الشارح: (عتق رقبة خبر عن قوله: "على القاتل") تجوز؛ لأنه كثيرًا ما يطلق الخبر على ما تتم به الفائدة (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 118 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.