Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 123

  1. جـ ٨
  2. فائدة

ولا في عبده، وهو من إضافة المصدر لمفعوله.

ثم وصف المقتول بقوله: المسلم، وهو ثالث الأسباب، فلا قسامة في قتل كافر، سواء قتله مسلم أو كافر.

وأشار لرابعها بقوله: في محل اللوث بالمثلثة، وهو اللطخ وفسر المصنف اللوث بأنه أمر نشأ عنه غلبة صدق المدعي، فلا قسامة بمجرد الدعوى.

وذكر للقسامة خمسة أمثلة (١):

أشار لأحدها بقوله: كأن يقول بالغ لا صبي ولا مراهق على المشهور، حر لا عبد؛ لأنه مدع لغيره، مسلم فلا عبرة بقول كافر: قتلني فلان عمدًا، بل ولو قال: خطأ على المشهور.

ولا فرق بين كون القاتل حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى، ويقبل قول المقتول.

أو كان مسخوطًا وادعى ذلك على ورع، ولو كان أورع أهل زمانه على المشهور.

فائدة:

قال في الذخيرة: خولفت قاعدة الدعاوى في قبول قول المدعي في خمس مسائل:

- الأمناء.

- واللعان.

- والقسامة.

- والغصب.

- والحاكم في التعديل والتجريح وغيرهما. انتهى بتقديم وتأخير.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 123 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.