لمنع حق عليها للَّه أو للعباد.أو لخلعه من الإمامة.[حكم هذه الفرقة: ]وإذا كان كذلك فللعدل من الأئمة قتالهم، لا لغيره؛ لاحتمال كون سبب خروجهم عليه فسقه وجوره (١)، وإن تأولوا في خروجهم عليه، فقد