- فأفتى أخوه عبد الملك وإبراهيم بن حسين بن عاصم (١) وسعد بن سليمان القاضي (٢) بطرح القتل عنه، إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل بالحبس والشدة في الأدب.
- وأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد (٣) بقتله، وأن قوله تضمن تحوير اللَّه تعالى، وتظلم منه، والتعريض فيه كالتصريح، ولم يقر واحد من الشارحين القولين، فإن كانا منقولين عن غير من ذكرنا فواضح، وإن لم يكونا إلا عنهم فكان ينبغي للمصنف أن يقول: (تردد)، على اصطلاحه، اللَّه أعلم.
* * *
باب
ذكر فيه حد الزنا، وحكمه، وما يتعلق به، ويقصر ويمد للحجاز ونجد.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 158 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.