Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 173

  1. جـ ٨
  2. تنبيه

فائدة:

كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلًا حد الفرية.

بآلة، فقاذف المجبوب قبل بلوغه والعنين لا حد عليه؛ لتبين كذبه، فلا معرة.

وبلغ المقذوف الذكر بلوغ التكليف، فهو معطوف على (كلف)، وكرره ليرتب عليه قوله: كان بلغت الأنثى الوطء، فيحد قاذفها حينئذ، ولا يشترط بلوغها حد التكليف.

تنبيه:

قال في التوضيح: إن اشتراط البلوغ في اللواط إنما هو في حق الفاعل لا المفعول به، وهو أولى من البنت في ذلك؛ للحوق المعرة.

أو مجهولًا: معطوفا على (نبذ)، أي: منسيًا، وفي بعض النسخ (محمولًا) موضع (مجهولًا)؛ إذ لا يعلم صحة انتسابهم إلى آبائهم، بدليل أنهم لا يتوارثون، فمن نفاهم عن آبائهم لم يتحقق بذلك قطعه عن نسبهم.

تنبيه:

تلخص من كلامه أنه يراعى في القذف سبع خصال: اثنان في القاذف:

- البلوغ.

- والعقل.

وخمسة في المقذوف:

- البلوغ.

- والعقل.

- والإسلام.

- والحرية.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 173 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.