وإن تعمد إمام أو غيره كجلاد قطع يسراه -أي: يد السارق اليسرى- أولًا مع علمه أن السنة قطع اليمنى فالقود ثابت للسارق على المتعمد، وللمقطوع العفو والدية في ماله، والحد باق إذا لم يقع القطع عن السرقة، ولو دلس السارق على الإمام أو على الجلاد فقولان بالإجزاء وعدمه.
[مسألة: ]
وإن قطع الإمام أو غيره اليسرى خطأ أجزأ، ورجع إليه مالك.
ابن الماجشون: لا يجزئ، وتقطع اليمنى أيضًا.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 182 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.