Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 184

  1. جـ ٨
  2. تتمة

ونبه المؤلف بقوله: (ثلاثة دراهم) على خلاف الشافعي في أن النصاب ربع دينار، وعلى خلاف أبي حنيفة في أنه عشرة دراهم.

أو كان المسروق غير الدراهم والدنانير فالمشهور اعتبار ما يساويها -أي: الثلاثة دراهم الخالصة- وإن لم تساو ربع دينار؛ لأنها أعم، إذ يقوم لها القليل والكثير، وتكون المساواة بالبلد المسروق منها، سواء كانت معاملتهم بالدراهم أو الدنانير أو العرض أو بهما، كان أحدهما أغلب أم لا، كذا قال معظم شيوخ أهل المذهب، وهو نص المدونة.

تتمة:

قال في المدونة: يقومها أهل العدل والنظر.

قيل: فإن اختلف المقومون؟

قال: إن اجتمع عدلان بصيران على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع، ولا يقطع بتقويم رجل واحد.

ابن رشد: معناه في الاختيار، لا أنه لا يجوز إلا ذلك؛ لأن كل ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال فالواحد يجزي؛ لأنه من باب الخبر، لا الشهادة.

ولمالك: إن قومت بثلاثة دراهم وبدونها لم يقطع.

وقد سأل المعري (١) عن الفرق بين إلزام الجاني عليها خمسمائة دينار وقطعها في ربع دينار، حيث قال:

يد بخمس مبين عسجد فديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقض ما لنا إلا السكوت ... له فنستعيذ ببارينا من النار (٢)

فأجابه القاضي عبد الوهاب بجواب بديع فقال:

وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... صيانة المال فافهم حكمة الباري

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 184 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.