والنقض في ثلاثة منها، وهي ظاهرة من كلامه، ثم استثنى من الأخير فقال: إلا القبلة بفمٍ، فتنقض وضوءهما قصدا اللذة، أو لا، وجداها أو لا، إذ لا يراعى في الملموس بالقبلة وجود اللذة على المشهور، وسواء كانت طوعًا أو كرهًا أو استغفالًا، وكذا قال: وإن بكره أو استغفال، ظاهره: الإطلاق، وقال الشارح: يريد مع حصول اللذة. انتهى.
واحترز بقوله: (بفم) عنها بغيره؛ فإنها ملامسة، فتجري على ما تقدم فيها (١).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 333 (SanadKitab #150676, hlm. urut 331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.