Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. جـ ١
  2. [ما يندب للمتوضئ: ]

[٤] ولا بخروج قيء، ظاهره: ولو صار عادة بصفة المعتاد، وتقدم، وأحرى القلس.

[٥] ولا بسبب أكل لحم جزور، ويقع من الإبل على الذكر والأنثى، خلافًا لأحمد في قوله بالنقض.

[٦] ولا ذبح لمأكول أو غيره.

[٧] ولا حجامة، أي: حجم أو احتجم، وكذا الفصادة.

[٨] ولا قهقهة بصلاة، خلافًا لأبي حنيفة، زاد في الذخيرة: ولا قلع ضرس، وكلمة قبيحة، وإنشاد شعر، ومس صليب ووثن، وحمل ميت، ووطء رطب نجاسة، وتقطير في المخرجين، أو إدخال شيء فيهما، أو أذى مسلم، خلافًا لقوم. انتهى.

[٩] ولا بسبب مس امرأة فرجها مطلقًا، ألطفت أو لا، وعليه حمل قول المدوّنة: "ولا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها"، وقدم هذا لأرجحية عنده.

وأولت أيضًا -أي: حملت على أن لا نقض- بعدم الإلطاف، فإن ألطفت أو قبضت بيدها عليه انتقض، رواه ابن أبي أويس، وسئل مالك عن الإلطاف، فقال: أن تدخل الأصبع بين الشفرين، وهما جانبا الفرج.

وقول البساطي: (كلامه يقتضي أن المدوّنة تؤولت مرتين: إحداهما هذه، والأخرى عدم النقض مطلقًا، ولا يخفي ما فيه انتهى) تقدم جوابه من اصطلاحه على تسمية الظاهر تأويلًا.

[ما يندب للمتوضئ: ]

وندب للمتوضئ:

[١] غسل فم من لحم ولبن، كما في المدوّنة: "أحب إلى أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الفم إذا أراد الصّلاة"، وظاهرها في المتوضئ، وفي الفم إذا كانت بالميم عشر لغات: نقصه، وقصره،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 341 (SanadKitab #150676, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.