Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 270

  1. جـ ٨
  2. [الركن الأول: الموصي]

باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

ابن عبد السلام أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية: أنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.

ابن عرفة: هي في عرف الفقهاء لا الفرضيين عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته أو بنيابة عنه بعده.

وأما حكمها فقسمه اللخمي وابن رشد للأحكام الخمسة:

- فتجب إن كان عليه دين ونحوه.

- وتندب إن كان بقربة في غير الواجب.

- وتحرم لمحرم كالنياحة ونحوها.

- وتكره إن كانت بمكروه أو في مال فقير.

- وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك.

زاد ابن رشد: وكذلك ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة.

[أركان الوصية: ]

ولها أركان أربعة:

- الموصي.

- والموصى له.

- والموصى به.

- والصيغة.

[الركن الأول: الموصي]

وأشار لأولها بقوله: صح إيصاء:

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 270 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.