Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 277

  1. جـ ٨
  2. [مسألة: ]

أصبغ: إن رجع للإسلام وكانت مكتوبة جازت، وإلا لم تجز. وكذلك لو أوصى بها وهو مرتد، وقيد الشارح كلام المؤلف بما إذا مات على ردته.

[الركن الرابع: الموصى به]

وأشار للركن الرابع -وهو الموصى به- بقوله: وبطلت في إيصاء بمعصية، كإيصاء بشراء خمر لمن يشربها، وكذلك لمن يقتل شخصا تعديا ونحوه، ويرجع المال للوارث.

قال بعض العلماء: ومن ذلك وصايا مستغرق الذمة.

[مسألة: ]

وبطلت لوارث كغيره؛ لخبر: "إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" (١).

وإطلاقه يشمل ثلاث صور:

- إيصاؤه لجميع الورثة بما يخالف حقوقهم.

- أو لبعض حقوق بعض. وهاتان باطلتان.

- أو أوصى لكل بقدر حقه من التركة، وهذه لا بطلان فيها؛ إذ لا معنى لوصيته، وقد يكون معنى بطلانها أنها غير مفيدة.

[مسألة: ]

وبطلت بزائد الثلث لأجنبي، والمعتبر في كون الموصى به زائدًا على الثلث أو قدره أو أنقص منه يوم التنفيذ.

وقول البساطي: (المذهب أن الوصية للوارث وبزائد الثلث صحيحتان

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 277 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.