Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 307

  1. جـ ٨
  2. [أولا - فرض النصف: ]

من حيث أخذها بغير عوض، ومشقتها على الورثة والدين نفوسهم مطمئنة بأدائه فقدمت حثًا على وجوبها والمسارعة على إخراجها.

ثم يخرج الباقي لوارثه فرضًا أو تعصيبًا، أو هما.

[عدة الفروض: ]

والفروض ستة، والفرض اصطلاحًا: النصيب المقدر شرعًا للوارث لا يزيد إلا بالرد عند قائله، ولا ينقص إلا بالعول، وسلك المصنف -رضي اللَّه تعالى عنه، ورحمه، ونشر على ألسنة القلوب علمه- في بيان من يرث ومن لا يرث أخصر الطرق.

وحاصلها أن الفروض ستة:

- النصف.

- ونصفه.

- ونصف نصفه.

- والثلثان.

- ونصفهما.

ونصف نصفهما.

ثم بين ما يطرأ على كل واحد من مشاركة وحجب واختصاص، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى.

[أولا - فرض النصف: ]

ولما جرت عادة الفرضيين بالبداية بالنصف؛ إذ هو أول مقامات الكسور تبعهم المصنف بقوله: من ذي، أي: من الوارث صاحب النصف.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 307 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.