Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 8, halaman 318

  1. جـ ٨
  2. [فرض الثلث: ]

[فرض الثمن: ]

والثمن فرض لها إن انفردت، أو لهما، أو لهن، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾، أو لهن بفرع لاحق: ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، وقيده باللاحق في الزوج دون الزوجة للحوقه بها في الزنا دونه (١)، وحيث كان لها أو لهن الربع أو الثمن فلا تتميز فيه واحدة عن الأخرى إلا في صورة نادرة ذكرناها في الكبير.

[فرض الثلثين: ]

وفرض الثلثين لأربعه لذي النصف إن تعدد، قال الشارح: مكرر مع قوله: (لتعددهن الثلثان)، وقد يقال: أعاده مع الشرط لبيان أن الزوج لا يتعدد (٢).

[فرض الثلث: ]

وفرض الثلث لاثنين:

- فرض لأم عند عدم الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 8، ص 318 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.