Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 347

  1. جـ ١
  2. [موجبات الغسل: ]

يمن، فاغتسل للجماع، ثم أمنى؛ لأن الجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل.

ومفهومه: لو لم يغتسل لوجب الغسل، وهو واضح، وعلى وجوب الوضوء مع نفي الغسل لو صلى قبل خروج هذا المني، ثم خرج، هل يعيد الصّلاة أم لا؟ قولان، رجح المصنف أنه لا يعيد الصّلاة.

[٢] ويجب الغسل بمغيب حشفة بالغ في قبل أو دبر، ولو لم يحصل مني، كان مع انتشار أو لا، طائعًا أو مكروهًا، عامدًا أو لا، شابًا أو شيخًا أو عنينًا.

ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره في فرجها وجب عليها الغسل.

وفي الذخيرة: يوجب مغيبها نحو ستين حكمًا، وذكرناها في الكبير (١).

لا بمغيب حشفة مراهق بالنسبة له ولا لموطوءته البالغة على

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 347 (SanadKitab #150676, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.