Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. جـ ١
  2. [عود على موجبات الغسل: ]

وقرره في الصغير على أن المراهق الفاعل يستحب له الغسل، ولما قرره في الكبير قال البساطي: حملوه على المفعول، فتركوا الظاهر، مع أن النص فيه كذلك، ولو كان هذا مراده لقال من مراهق، كصغيرة تؤمر بالصّلاة وطئها بالغ، يندب لها الغسل.

ومفهوم (بالغ) أنه لا يندب من وطء صغيرة، وليس كذلك؛ ففي توضيحه عن ابن بشير: مقتضى المذهب الندب.

فلو أسقط (بالغ) لشمل الفرعين، وسلم من الاعتذار بأنه لا يعتبر هذا المفهوم لزومًا.

[ما لا يوجب الغسل بمني: ]

ولا يجب الغسل بمني وصل للفرج من وطء دونه، إن لم يلتذ به اتفاقًا في نقل ابن هارون، وتعقبه المصنف بنقل أبي الحسن قولين: قولًا بالوجوب بوصول الماء لفرجها دون لذة.

ولو التذت، ولم تنزل عند ابن القاسم؛ لحمله قول مالك في المدوّنة: "إن دخل فرجها ماء واطئها دونه فلا غسل، ما لم تلتذ على الإنزال"، وأبقاها الباجي وغيره على ظاهرها، فأوجب الغسل بمجرد اللذة، واختاره التونسي؛ لأن التذاذها مظنة إنزالها، ودرج على الأول لرجحانه عنده، وصرح في الشامل بمشهوريته.

[عود على موجبات الغسل: ]

[٣] ويجب الغسل بحيض، أي: بسببه، [٤] ونفاس بدم خرج معه أو بعده، وأما قبله فكذلك على أحد القولين، ذكرهما في توضيحه بغير ترجيح.

والآخر: أنه حيض، فإن ولدت بغير دم فلمالك قولان:

أحدهما: يجب الغسل، كما لو كان بدم، واستحسنه ابن عَبْد السَّلامِ.

والثاني: يستحب؛ بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها، أو حكم نفسها.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 349 (SanadKitab #150676, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.