Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. جـ ١
  2. فصل

الأقفهسي: هل يجدد الماء لليسرى إذا فقد البلل في أثناء الرجل، أو لا؟

وندب مسح أعلاه وأسفله، أي: يجمع بينهما، وبطلت صلاته إن ترك أعلاه، واقتصر على مسح أسفله وصلى، لا إن ترك أسفله ومسح أعلاه فلا تبطل، فإن فعل ففي الوقت، أي: فيعيد في الوقت المختار.

أبو محمد: يستحب أن يعيد الوضوء والضلاة (١).

* * *

فصل

ذكر فيه النائب الأعم

وهو: التيمم؛ لنيابته عن بعض الأعضاء، أو كلها، وهو لغة: القصد، وشرعًا: طهارة ترابيه ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء وعند العجز عن استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة، كـ: الوضوء، والصّلاة على الميت، وثلث الأموال في الوصايا والغنائم، انظر حكمته في الكبير، ونزلت آيته سنة ست في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 378 (SanadKitab #150676, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.