Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. جـ ١
  2. تنبيهات

الثاني: قال المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا في وسط مسجد، وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك: (لا يدخل الجنب المسجد عابر سبيل) دخوله لأخذ الماء؛ لأنه مضطر.

ابن عرفة: ذكر ابن الدقيق أن محمد بن الحسن (١) سأل مالكًا بحضرة أصحابه عنها، فأجابه: لا يدخل الجنب المسجد. فأعاد محمد سؤاله، فأعاد مالك جوابه، فأعاد محمد، فقال مالك: ما تقول أنت؟ قال: يتيمم، ويدخل لأجل الماء. فلم ينكره مالك.

الثالث: في النوادر: من احتلم في المسجد، قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يتيمم لخروجه منه. وخالفه سند.

وأشار للأمر الثاني بقوله: أو كان الماء موجودًا، لكنه في حكم المعدوم، بأن خافوا -أي: المسافر والحاضر الصحيح -على النفس- ولعله جمع باعتبار الأفراد (٢) - باستعماله، ابن عرفة: أو بطلبه مرضًا يحدث ويؤدي لتلف النفس.

قال في الذخيرة: وأما مجرد الألم فلا يبيح التيمم.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 381 (SanadKitab #150676, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.