وتعقُّب البساطي على المصنف اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح إلى المرفقين، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى، فالمشهور يعيد في الوقت: فيه نظر، انظر الكلام معه في الكبير.
تكميل:
لو مسح بيديه بعد الضرب غير محله فقال الطائي: لا نصّ فيه، ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء، وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا يجزئ.
فائدة:
قال في الذخيرة: الكوع آخر السّاعد وأول الكف. انتهى. وقال غيره: هو العظم الذي يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر كرسوع، والوسط رسغ، هذا في اليد، وفي الرجل يسمى ما يلي الإبهام بوع، ونظم ذلك الكمال الدميري:
لعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
[نزع الخاتم في التيمم: ]
ولزم نزع خاتمه، بخلاف الوضوء.
[ما يتيمم به: ]
ولزم صعيد طهر، وهو معنى الطيّب في الآية عند مالك، وظاهره: أنه لا فرق بين ما على وجه الأرض وما استخرج منها بحفر، وتفسير ابن الحاجب له بأنه وجه الأرض قال ابن فرحون: يخرج به ما قاله السيوري (١): لا يتيمم بما احتفر من باطنهما، كـ: الطفل الذي تأكله النساء.