Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. جـ ١
  2. [ما يتيمم به: ]

وتعقُّب البساطي على المصنف اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح إلى المرفقين، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى، فالمشهور يعيد في الوقت: فيه نظر، انظر الكلام معه في الكبير.

تكميل:

لو مسح بيديه بعد الضرب غير محله فقال الطائي: لا نصّ فيه، ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء، وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا يجزئ.

فائدة:

قال في الذخيرة: الكوع آخر السّاعد وأول الكف. انتهى. وقال غيره: هو العظم الذي يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر كرسوع، والوسط رسغ، هذا في اليد، وفي الرجل يسمى ما يلي الإبهام بوع، ونظم ذلك الكمال الدميري:

لعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

[نزع الخاتم في التيمم: ]

ولزم نزع خاتمه، بخلاف الوضوء.

[ما يتيمم به: ]

ولزم صعيد طهر، وهو معنى الطيّب في الآية عند مالك، وظاهره: أنه لا فرق بين ما على وجه الأرض وما استخرج منها بحفر، وتفسير ابن الحاجب له بأنه وجه الأرض قال ابن فرحون: يخرج به ما قاله السيوري (١): لا يتيمم بما احتفر من باطنهما، كـ: الطفل الذي تأكله النساء.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 394 (SanadKitab #150676, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.