الأبهري: لأنه بمنزلة البول.
وفي العتبية: ليس بشيء.
ابن رشد: وهو الأحسن. وإليه أشار بقوله: والأظهر نفيه، أي: نفي وجوب الوضوء به؛ لأنه خارج غير مُعْتاد.
* * *
باب ذكر فيه أوقات الصّلاة والآذان وشروطها وأركانها وموانعها، وحكم قراءتها والسهو فيها، وغير ذلك مما يتعلق بها
فائدة:
اتفق على فرض الخمس ليلة الإسراء في ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخرة قبل الهجرة بسنة (١).