Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 450

  1. جـ ١
  2. [مسألة: ]

[مسألة: ]

وإن تطهّر من زال عذره في الوقت، فأحدث غلبة أو نسيانًا أوْ عمدًا، وظن أنه يدرك الصّلاة بطهارة أخرى، فشرع فيها فخرج الوقت، فالقضاء عند ابن القاسم.

وقيل: لا قضاء.

وقيد المازري الخلاف بمن أحدث غلبة، وأما المختار فيقضي اتفاقًا.

تنبيه:

هذه المسألة تقيد بما إذا ظن أنه إذا تطهّر لم يخرج الوقت، وأما إن ظن خروجه لتشاغله بالطهارة فإنه يتيمم، وكأنه استغنى عن ذلك بما قدمه في التيمم.

[مسألة: ]

أو تطهر ثم تبين له عدم طهوريّة الماء وظن إدراك الصّلاة بطهارة أخرى، وفعل فلما شرع في الثانية خرج الوقت فالقضاء واجب عند سُحْنون، وهو الأصَحّ عند ابن الحاجب.

ابن القاسم: لا قضاء.

وصدر به ابن شاس، وقولنا: (وظن أنه يدركها بطهارة أخرى) ليخرج ما لو علم قبل الشروع في الطهارة الثانية أنه لا يدرك، فإنه يتيمم على المشهور.

واحترز بقوله: (تبين. . إلخ) عما لو علم أنه نجس، فإنه يعيد الطهارة، ثم ينظر ما بقي من الوقت بعدها، ويعمل عليه، ذكره في الذخيرة.

[مسألة: ]

أو تطهر وذكر ما يرتب، أي: يجب تقديمه على الوقتية، وفعله فخرج وقتها، فالقضاء على الأصح؛ لأن الوقت للحاضرة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 450 (SanadKitab #150676, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.