الكفر أيضًا، وأجيب: بتصوره في الردة، كأن يرتد قبل الغروب لخمس، وعليه الظهران، ويسلم بعد خروج وقتهما، فيسقطان عنه.
[أمر الصبيان بالصلاة: ]
وأمر صبي بها، أي: الصَّلاة المفهومة من السّيَاق لسبع، وهو سن الأثغار من غير ضرب على تركها حينئذ، وَضُرِبَ عليها إن تركها لعشر كذا في سماع ابن القاسم؛ لخبر: "مروهم بالصّلاة لسبع" (١)، يحتمل أن الأمر هو الشارع، ويحتمل الولي، ومنشأ الاحتمالين اختلاف الأصوليين في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا، والثاني اختيار ابن الحاجب (٢).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 452 (SanadKitab #150676, hlm. urut 450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.