Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 484

  1. جـ ١
  2. [ما يندب للمؤذن: ]

[ما يندب للمؤذن: ]

وندب:

[١] متطهر، مالك: إذ إنه على الوضوء أفضل. وقول المدونة: (لا بأس أن يؤذن غير متوضئ) هو لما غيره خير منه، ومخالفة المستحب هنا مكروهة؛ لتفسير اللخمي قول ابن القاسم: (لا يؤذن جنب)، أي: بالكراهة بذلك.

وظاهر كلام المصنف: ولو كان خارج المسجد، وهو كذلك، نص عليه ابن قداح.

[٢] صَيِّت، لأنه أبلغ في الإسماع، لكن بغير تطريب، فإنه مكروه لمنافاته الخشوع والوقار.

ابن رشد: كأذان مصر.

والكراهة على بابها ما لم يتفاحش، فيحرم قاله ابن ناجي، وزاد ابن عرفة: كونه أفضل أهل الحي.

[٣] مرتفع، ولو بربوة (١).

[٤] قائم، لأنه هو وما يليه (٢) أبلغ في الإسماع، ومفهومه: جوازه جالسًا، رواه أبو الفرج، وقول المدونة: (لا يؤذن قاعدًا إلا من عذر، فيؤذن لنفسه إن كان مريضًا)، قال ابن ناجي: على طريق التحريم. . انتهى. وكذا وقع في بعض نسخ: (إلا لعذر).

[٥] مستقبل القبلة، إلا لإسماع، فيدور لأجله، ونحوه في المدونة، وظاهره: جواز الدوران ولو حال الأذان، وهو كذلك.

وقيل: بعد فراغ الكلمة.

وقيل غير ذلك.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 484 (SanadKitab #150676, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.