لا جماعة لم تطلب غيرها، فلا يندب لأهل الزوايا والربط، على المختار من الخلاف عند اللخمي، ومقابله يندب.
[ما يجوز في الأذان: ]
ولما ذكر شروط صحته ومستحباته ذكر ما استوى طرفاه، فقال: وجاز:
[١] أعمى، أي: أذانه اتفاقًا، إذا كان متبعًا لغيره، أو لمعرفة من يوثق به في الوقت، وكان ابن أم مكتوم (١) يؤذن للنبي ﷺ، وعدد مؤذنيه ﷺ خمسة، ونظمهم البرماوي (٢)، فقال:
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 489 (SanadKitab #150676, hlm. urut 487)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.