Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. جـ ٢
  2. تنبيهان

تنبيه:

ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المسلمة مع المسلمة أو مع الكافرة، وهو الذي صححه ابن العربي في الأحكام، وهي طريقة، وذكر القرطبي في سورة النور وابن عطية أن المسلمة لا يحل لها أن تكشف شيئًا من بدنها بين يدي المشركة، إلا أن تكون أمة لها.

[عورة الحرة مع الأجنبي: ]

وعورة الحرة مع رجل أجنبي جميعها. الباجي: ودلالها وقصتها، غير الوجه والكفين؛ فإنهما غير عورة بالنسبة إلى الصلاة، وأما تحريم النظر لهما منها فلخوف الفتنة، لا لكونهما عورة.

وانظر: هل المراعاة في كون ما ذكر عورة اتصاله، أو هو عورة ولو انفصل، كما يقوله الشافعية.

[ما يبطل صلاة المرأة من كشف العورة: ]

وأعادت حرة صلاتها:

[١] لصدرها، أي: لأجل كشفه.

[٢] وكشف أطرافها، كـ: ظهور قدميها وكوعيها وشعرها.

[وقت الإعادة: ]

بوقت، سواء كانت عامدة أو ناسية أو جاهلة.

تنبيهان:

الأول: ليس في هذا معارضة لما قدمنا عن أبي عمر، لأن عورة الحرة ضربان:

- مخففة، كهذا.

- ومغلظة، وهو ما عداه، فلو صلت مكشوفة البطن أعادت أبدًا، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 23 (SanadKitab #150676, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.