Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. جـ ٢
  2. [سبب منع التنفل فيها: ]

[الصلاة في السفينة: ]

ثم ذكر حكم الصلاة في السفينة، فقال: لا لراكب سفينة، فإن صوبها ليس قبلة، فلا يتنفل فيها إلا للقبلة، فيدور لجهة القبلة إذا دارت لغيرها.

تنبيه:

وقع في بعض النسخ هنا لفظة (معها)، فاختلف الشارحان في ضميره، فأعاده الشارح للسفينة، والبساطي للقبلة، أي: يدور مصاحبًا لها، كـ: (جاء زيد والنيل).

[شرط الدوران: ]

إن أمكن دورانه، وإلا يمكن دورانه فكالدابة، يصلي حيث توجهت، ولا يدور.

ابن القاسم: وتجزئه صلاته.

وهو المشهور.

[الفرق بين السفينة والدابة: ]

وأشار المصنف للفرق بين السفينة والدابة بإمكان الدوران وعدمه.

[سبب منع التنفل فيها: ]

ولما قدم أن التنفل لا يجوز في السفينة إلا إذا دار معها بشرطه، ذكر اختلاف شيوخ المدونة في فهم قولها: (لا يتنفل في السفينة إيماء، وحيث ما توجهت به مثل الدابة)، فقال: وهل محل منع التنفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ، وأما إن ركع وسجد فحيث توجهت السفينة من غير دوران معها، وهو فهم ابن التبان (١) وأبي إبراهيم، أو منعه فيها لغير القبلة مطلقًا،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 38 (SanadKitab #150676, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.