Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. جـ ٢
  2. تنبيه

تنبيه:

سكت المصنف عن ذكر الاستتار بالرجل وحلق الطائفين وحلق المحدثين والصغير، وذكرناه في الكبير.

[حكم المار بين يدي المصلي: ]

وأشار لبيان حكم المار بين يدي المصلي لغير سترة أوْ لها بقوله: وأثم مار لى مندوحة -أي: سعة- في ترك المرور بين يديه، بأن لا يجعل له سترة، أوْ لا ينحاز شيء يصلي إليه، لخبر: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر" (١).

وفهم من قوله: (له مندوحة) أن من لا مندوحة له لا إثم عليه.

[حكم المصلي المتعرض: ]

وأثم مصل تعرض للمرور بين يديه، بأن يصلي لموضع العادة المرور فيه، وهو يجد عنه مندوحة، فمن لم يتعرض لا إثم عليه، فالصور أربع:

- مار لا مندوحة له، ومصل تعرض، يأثم المصلي وحده.

- مار لا مندوحة له، ومصل لم يتعرض، لا إثم على واحد منهما.

- مار له مندوحة، ومصل تعرض، يأثمان.

- مار له مندوحة، ومصل لم يتعرض، يأثم المار فقط.

تنبيه:

ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين مكة وغيرها، فقد سئل عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد: أترى أن يمنع فيها مثل ما يمنع في غيرها؟

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 91 (SanadKitab #150676, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.