واختلف: هل العلة بعدهما عن الصلاة، أو لمباشرة المصلي نجاسة أثوابهما.
وأشار للمرتبة الثالثة والرابعة بقوله: ثم إن عجز عن القيام بحالتيه وجب جلوس كذلك، أي: كحالتي القيام مستقلًا، ثم مستندًا لغير حائض أو جنب بمن يصح استناده له.
[صفة الجلوس: ]
وتربع المصلي جالسًا، قال في الذخيرة: ليميز بين البدل والمبدل،
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 161 (SanadKitab #150676, hlm. urut 654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.