Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 167

  1. جـ ٢
  2. فصل في بيان حكم قضاء الفوائت

لا الاضطجاع، مع القدرة على ما فوقه، وظاهره: صحيحًا أو مريضًا، وهو كذلك، وفي الجلاب: جوازه للمريض خاصة، وهو ظاهر المدونة عند اللخمي.

وإن أولًا، أي: لا يضطجع في أثناء التنفل (١)، وإن دخل على ذلك أولًا، فهو مخرج من قوله: (لمتنفل جلوس. . إلى آخره)، ونبه به على الفرق بينه وبين ما قبله، فإن ذلك يجوز للمتنفل أن يتم جالسًا، ولو نواها قائمًا على أحد القولين، إلا أن يلتزم الإتمام قائمًا، ولنا مع الشارحين مناقشة، انظرها في الكبير.

* * *

فصل في بيان حكم قضاء الفوائت

وجب على كل مكلف قضاء صلوات فائتة مطلقًا، سواء فائتة سهوًا

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 167 (SanadKitab #150676, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.