Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 204

  1. جـ ٢
  2. [اتساع الإتيان بالبعدي: ]

[حكم الاستنكاح: ]

وأشار لحكمه كما قال في توضيحه بقوله: ولهيَ -أي: أضرب- عنه، فلا يشتغل به، ولا يصلح صلاته، وإذا فرغ سجد بعد السلام على المشهور، ومقابله: الشك غير المستنكح كمن شك أصلًا: ثلاثًا أم أربعًا.

قال في توضيحه: وحكمه أن يأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام.

تنبيه:

قال ابن ناجي: من هنا يعلم أن قول أهل المذهب: (الشك في النقصان كتحققه) مخصوص بهذه.

[التطويل بما لا طول فيه: ]

ثم شبه بما سجد له بعد السلام، فقال: كطول بمحل لم يشرع به الطول، كـ: القيام بعد الركوع، و [الجلوس] بين السجدتين، ومفهومه: أنه لو شرع فيه الطول كالقيام والركوع والسجود والتشهد لم يسجد له، وهو كذلك عند أشهب وابن القاسم في الحالين في عدم السجود لهما، ولسحنون بالسجود فيهما.

ابن رشد: والأول أصح الأقوال.

وإليه أشار بقوله: على الأظهر.

تنكيت:

في عد البساطي السجود فيما لم يشرع فيه الطول نظر.

[اتساع الإتيان بالبعدي: ]

ويسجد الساهي البعدي في جميع ما تقدم وإن ذكره بعد شهر، كذا ذكر غير واحد؛ لأنه ترغيم للشيطان، ولا مفهوم لقوله: (بعد شهر)، بل المراد أبدًا.

وظاهره: في أي مكان كان، وانظر إذا كان للجمعة هل كذلك، أو في الجامع.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 204 (SanadKitab #150676, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.