Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. جـ ٢
  2. [الجائز يفعله: ]

وعند اللخمي: لا يشترط على المذهب، وصدر به ابن الحاجب، وحكى الآخر بقيل.

ومفهوم الصفة: أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين، ومقتضى التعدد: أنه من باب الشهادة لا الخبر.

[محل الرجوع: ]

ومحل رجوعه لهما: إن لم يتيقن؛ لاحتمال إخبارهما عن ظن.

[مسألة: ]

وأخرج من عدم رجوعه ليقينه مسألة، فقال: إلا لكثرتهم جدًا، بحيث يفيد خبرهم العلم، فيرجع لهم، ويترك يقينه، وأخرج بقوله: (جدًا) كالثلاثة.

[حمد العاطس: ]

ولا سجود لحمد عاطس في صلاته، يقال: عطس، بفتح الطاء في الماضي، وفي المضارع: الكسر والضم.

[حمد مبشر: ]

أو الحمد مبشر: اسم مفعول، وندب تركه، أي: الحمد حينئذ، وقراءة بعضهم يحمد فعلًا، وعليه فلا يعلم منه عين الحكم.

[الجائز يفعله: ]

ولا سجود لجائز يفعله في صلاته، ومثل له بأربعة أمثلة، فقال:

[١] كإنصات قل لمخبر؛ لخفته، قاله في المدونة.

قال ابن بشير: وإن طال جدًا بطلت صلاته.

[٢] ولا في ترويح رجليه، بأن يعتمد على واحدة، ويرفع الأخرى.

مالك: وعليه العمل.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 223 (SanadKitab #150676, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.