Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. جـ ٢
  2. تنبيه

ومفهوم الشرط: أن المأموم غير المغلوب يقطع: عامدًا كان أو ناسيًا أنه في صلاة.

وظاهر كلامه: البطلان ولو كان ضحكه للآخرة، ولما أعده اللَّه فيها لأوليائه.

ابن ناجي: أفتى به غير واحد ممن لقيته من التونسيين والقرويين.

البرزلي: هو ظاهر المذهب؛ لمنافاته الصلاة مطلقًا. انتهى.

وصوب ابن ناجي الجواز؛ لعدم قصده اللعب، بل هو مأجور فيه، كالبكاء خوف عذاب اللَّه.

ثم شبه ببطلان صلاة المأموم وتماديه مسألتين:

الأولى: قوله: كتكبيره -أي: المأموم- حال كونه مسبوقًا للركوع، أي: لأجل إدراكه مع الإمام خوف فوات الركعة بلا نية إحرام، فإنها باطلة عند ربيعة، وهو المشهور، ويتمادى مع الإمام مراعاة لأجزائها عند ابن المسيب، واللَّه أعلم.

تنبيه:

قول البساطي: (ولا يتصور فرضها في غير المأموم إلا في صورة نادرة)، قال بعض مشايخي: أراد على القول بأن الفاتحة غير واجبة في الجل، وسيأتي مفهوم قوله: (بلا نية إحرام).

المسألة الثانية: قوله: وذكر فاله يجب ترتيبها مع ما هو فيه، كأربع أو خمس فدونها تبطل، ويقطع الإمام.

وقيل: يتمادى.

وعلى الأول: فهل يقطع من خلفه، أو يستخلفون من يتم بهم؟ قولان.

وما ذكره هنا هو كقول الرسالة: (ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه)، وتقدم للمصنف في الفوائت عدم البطلان، وربما يظهر التخالف بين كلامه.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 227 (SanadKitab #150676, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.