قال بعض مشايخي: قوله: (كسجدة) أي: ركن فعلي، فلو تعمد زيادة ركن قولي، كتكرير الفاتحة، لم تبطل؛ لأنه من الذكر، ولا تبطل به.
[٧] أو بتعمد نفخ على المشهور، ومذهب المدونة جهله كعمده. البرزلي: بالألف والفاء.
وفي الرسالة: النفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته.
[٨] أو بتعمد أكل أو شرب، حكاه في الذخيرة؛ لإحالته الأعراض.
[٩] أو بتعمد قيء؛ لتلاعبه، وظاهره: ولو ماء، وهو كذلك في المجموعة.
تنبيه:
تعقب في توضيحه قول ابن الحاجب: (وفيها إن قلس، وقلّ، لم يقطع، بخلاف القيء)، أي: فإنه يقطعها، ولو ماء، وليس كذلك، فإن الماء لا يقطعها عند ابن القاسم، وساقه كأنه المذهب، ثم درج هنا على ما قال ابن الحاجب (١).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 229 (SanadKitab #150676, hlm. urut 722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.