Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. جـ ٢
  2. [مسألة: ]

وظاهر كلامه: سواء صادف النقص في نفس الأمر أم لا.

[مسألة: ]

وصحت لمقابله، وهو من تيقن انتفاء الموجب، وجلس ولم يتبعه، وتقدم أنه إذا خالف وقام عمدًا أو سهوًا بطلت صلاته في العمد دون السهو، واللَّه أعلم.

تنبيه:

تلخص من كلامه: أن حوال المأمومين: أربعة، وقد علمت مما تقدم.

[شرط صحة الصلاة هنا: ]

وأشار لشرط صحة الصلاة في هذا القسم والذي قبله وهو ما إذا لم يقل الإمام قمت لموجب بقوله: إن سبح المأموم لإمامه، وهذا القيد في المسألتين لسحنون، والشارح وتبعه البساطي جعلاه فيما قبله فقط، وليس كذلك.

ومفهوم الشرط: بطلانها إن لم يسبح المأموم؛ لأنه جلس مع احتمال موافقة الإمام له لو سبح، ففرط في عدم التنبيه على زيادة إمامه، وجعله ابن رشد تفسيرًا للمذهب، واستبعده أبو عمران.

[حكمه: ]

ثم شبه في الحكم وهو الصحة بقوله: كمتبع لإمام لم يلزمه اتباعه فيما تقدم، لكنه تأول وجوبه -أي: الاتباع- على المختار عند اللخمي من الخلاف المنصوص؛ لاقتصاره عليه في تبصرته.

[مسألة: ]

ثم أخرج من الصحة بقوله: إلا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع، فلا تصح، كمأموم جلس وهو في نفس الأمر يلزمه القيام لاعتقاده الكمال، ونص اللخمي في هذه: قال محمد: فإن قال الإمام بعد السلام: كنت ساهيًا عن سجدة، بطلت صلاة من جلس، وتمت صلاة من اتبعه سهوًا أو عمدًا.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 250 (SanadKitab #150676, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.