Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 295

  1. جـ ٢
  2. [رتبة العيدين: ]

[ما يكره في النفل: ]

وكره جمع كثير لنفل، أو صلاته بمكان مشتهر؛ خوف الرياء، وإلا يكن الجمع كثيرًا، بل قليلًا, كالرجلين والثلاثة، أو لم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لانتفاء العلة.

وظاهره: الكراهة، ولو في مسجده ﷺ، وإن كانت الصلاة فيه بألف، قاله ابن حبيب.

[الكلام بعد صلاة الصبح: ]

وكره كلام بعد صلاة صبح لقرب الطلوع؛ لأنه ﵊ كان يفعله، وكذلك كان مالك يفعله؛ لخبر يقول اللَّه: "يا عبدي، اذكرني ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر، أكفك ما بينهما" (١).

[الكلام بعد الفجر: ]

ولا يكره الكلام بعد فجر، وقبل صلاة الصبح.

[الضجعة بعد الفجر: ]

وكرهت ضجعة -بالفتح الفعلة الواحدة وبالكسر الهيئة كالقعدة والجلسة- بين صبح وركعتي الفجر، وقيد ابن القاسم الكراهة بإرادة الفصل بينهما، ولم يذكر المصنف تقييده، واستحبها ابن حبيب.

[حكم الوتر: ]

والوتر بالمثناة الفوقية، وهو ركعة واحدة، كما تقدم: سنة آكد من غيره من السنن.

[رتبة العيدين: ]

ثم يليه في انخفاض رتبة السنية عيد فطر وأضحى، ورتبتهما في السنية واحدة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 295 (SanadKitab #150676, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.