[ما يكره في النفل: ]
وكره جمع كثير لنفل، أو صلاته بمكان مشتهر؛ خوف الرياء، وإلا يكن الجمع كثيرًا، بل قليلًا, كالرجلين والثلاثة، أو لم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لانتفاء العلة.
وظاهره: الكراهة، ولو في مسجده ﷺ، وإن كانت الصلاة فيه بألف، قاله ابن حبيب.
[الكلام بعد صلاة الصبح: ]
وكره كلام بعد صلاة صبح لقرب الطلوع؛ لأنه ﵊ كان يفعله، وكذلك كان مالك يفعله؛ لخبر يقول اللَّه: "يا عبدي، اذكرني ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر، أكفك ما بينهما" (١).
[الكلام بعد الفجر: ]
ولا يكره الكلام بعد فجر، وقبل صلاة الصبح.
[الضجعة بعد الفجر: ]
وكرهت ضجعة -بالفتح الفعلة الواحدة وبالكسر الهيئة كالقعدة والجلسة- بين صبح وركعتي الفجر، وقيد ابن القاسم الكراهة بإرادة الفصل بينهما، ولم يذكر المصنف تقييده، واستحبها ابن حبيب.
[حكم الوتر: ]
والوتر بالمثناة الفوقية، وهو ركعة واحدة، كما تقدم: سنة آكد من غيره من السنن.
[رتبة العيدين: ]
ثم يليه في انخفاض رتبة السنية عيد فطر وأضحى، ورتبتهما في السنية واحدة.