Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. جـ ٢
  2. [تفويض قبولهما لله: ]

الثالث: ظاهره: ولو في مسجده ﵊، وليس كذلك، فقد ذكر يوسف بن عمران: من صلي منفردًا في مسجده ﵊ لا يعيد في جماعة، إلا أن يكون فيه.

[تفويض قبولهما للَّه: ]

ومن أعاد فيكون في نيته مفوضًا الأمر إلى اللَّه تعالى في قبول أيِّ الفرضين شاء.

الفاكهاني: وهو المشهور.

قال: ولا بد من نية الفرض. انتهى.

وفي الذخيرة: إذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية.

وعلى هذا درج المؤلف، ولما لم يقف بعض مشايخي على ما في الذخيرة، قال: انظر، لم يذكر المؤلف قول الفاكهاني: (ولا بد من نية الفرض).

وقيل: يعيد بنية النفل.

وقيل: بنية التكميل.

وقيل: بنية الفرض.

وذكر ابن الحاجب الأربعة في شطر بيت، ولعله غير مقصود، فقال:

فرض ونفل وتفويض وإكمال (١)

وصدره بعضهم، فقال:

في نية العود للمفروض أربعة ... فرض ونفل وتفويض وإكمال (٢)

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 307 (SanadKitab #150676, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.