شروط: بعضها للصحة، وبعضها للكمال، بين ذلك مبتدئًا بشروط الصحة.
[شروط صحة الإمامة: ]
مشيرًا إليها بذكر نقائضها، فقال: وبطلت صلاة:
[الاقتداء بكافر: ]
[١] باقتداء بمن -أي: بإمام- بان -أي: ظهر- في أثنائها أو بعدها كافرًا؛ لأن شرطه أن يكون مسلمًا، وسواء أسر أو جهر، أسلم أو لا، كان آمنًا أو لا.
تنبيه:
قال المشذالي: المفهوم من قوة كلامهم كونه بشرًا، ولو فرضنا جنيًا مؤمنًا: فهل تصح الصلاة خلفه أو لا.
قال صاحب أحكام الجان (١): تصح (٢)؛ لأنه مكلف، وانظر بقية كلامه في الكبير.