Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 327

  1. جـ ٢
  2. فائدة

- ما إذا كان مأمومًا في بعضها.

- وأما إذا كان مأمومًا معيدا لها لإيقاعهم فرضًا خلف نفل، وعلم منه أن شرطه تعمير ذمته بما يؤم فيه.

[الاقتداء بمحدث: ]

[٧] أو بمن بان محدثًا، إن تعمد ما يحدثه، وتبطل عليه وعليهم أيضًا إن علموا بذلك، أو إن علم موتمه بحدث بطلت على مؤتمه، علم هو به أو لا، فإن انتفى علمهما معًا، وكان محدثًا في نفس الأمر فصحيحة، ولو لم يقر المأموم، جمعة كانت أو غيرها.

[الاقتداء بعاجز: ]

[٨] وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن من أركانها كالقيام مثلًا؛ لنقص الإمام عن مأمومه.

فائدة:

سئل أبو عبد اللَّه القوري (١) عن شيخ مقوس الظهر: هل يؤم السالمين من ذلك؟ فقال: نزلت وأفتيت فيها بالصحة؛ لما يوقف عليه من كلام ابن محرز، وأفتى شيخه أبو محمد عبد اللَّه العبدوسي (٢) ببطلان صلاة المقتدين

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 327 (SanadKitab #150676, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.