Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 355

  1. جـ ٢
  2. [بين النساء: ]

وحكى الشارح في الصغير عن بعضهم: إجماع العلماء على أن الجماعة لا يجوز أن يكون إمامها خلفها. انتهى.

والبعض هو ابن عبد البر في كافيه، وعدم الجواز صادق بالكراهة، ومفهوم كلام المصنف: جواز تقدمه للضرورة.

[اقتداء الأسفل بالأعلى: ]

وكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها؛ لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام، وقد تدور فتحيل عليهم أمر صلاتهم، وفهم منه جواز العكس، وهو كذلك، صرح به في المدونة.

[البعد عن الإمام: ]

كأبي قبيس وقيقهان جبلان أولهما مشرف على المسجد الحرام من الجهة الشرقية، وثانيهما من الجهة الغربية، يكره أن يقتدي من هو على أحدهما بإمام المسجد الحرام؛ لقول مالك: لا يعجبني.

وعلل ابن يونس الكراهة ببعده عن الإمام، فلا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة.

عبد الحق: إن فعل فصلاته تامة، وإن كان يعلو الكعبة؛ لأنه من الأرض للسماء. انتهى.

[بين النساء: ]

وكره صلاة رجل بين نساء، وبالعكس: صلاة امرأة بين رجال، مالك: ولا تفسد على الرجال صلاتهم، ولا على نفسها.

ونبه به على خلاف أبي حنيفة؛ فإنها تفسد صلاة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها ومن خلفها ممن يقابلها إلى آخر الصفوف، وعلى نفسها إن نوى الإمام دخولها في إمامته، وعلى الإمام.

وظاهر كلام المصنف: صلى كل داخل صف الآخر أو بين صفوفه.

وظاهره أيضًا كابن الحاجب: ضاق المسجد أو لا، وقول المدونة في

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 355 (SanadKitab #150676, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.