Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. جـ ٢
  2. [خروج الشابة: ]

[البصق بالمسجد: ]

وجاز بصق به، أي: فيه، إن حصب، أي: فرش بالحصب، أو تحت حصيره، إن فرش بالحصر.

قال المصنف: المرة بعد المرة والمرتين، لا أكثر؛ لتأديته لتقطيع حصيره واستقذاره لاستجلاب الدواب.

وفهم من قوله: (تحت حصيره) أنه لا يبصق فيها ويدلك، وهو نص مالك في المدونة، وسيذكر المؤلف في أحياء الموات أنه يكره أن يبصق بأرضه ويحكه.

ثم تحت قدمه، ثم يمينه، ثم أمامه، بنصبهما عطفًا على (تحت)، أو بنزع الخافض (١).

وفي المدونة: (أو عن شماله) قبل تحت قدمه.

[خروج المتجالة للاجتماعات: ]

وجاز خروج متجالة، أي: مسنة، وهي: التي لا أرب للرجال فيها غالبًا، لعيد فطر أو أضحى واستسقاء؛ لتشهد دعوة المسلمين وسنتهم، وللفرض أولى.

[خروج الشابة: ]

وجاز خروج شابة، بشروط ذكرها في توضيحه، وتركها هنا، وهي:

- عدم البخور، وما في معناه من الطيب والزينة؛ لخبر: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء" (٢).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 366 (SanadKitab #150676, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.