Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. جـ ٢
  2. [تكبيره بالانحطاط: ]

إليها، وهو كذلك، نص عليه في الجلاب.

ويدب قائمًا، أي: في ركعته الثانية، أو راكعًا، أي: في أولاه، لا ساجدًا أو جالسًا.

قال الشارحان: إنها أحوال من فاعل (يدب)، إذا دب قائمًا، يكون في قيامه من الركوع، أو في حال ركوعه، لا في حالط جلوسه، أو سجوده؛ لأنه كلفة وتغيير الاسم، بخلاف القائم والراكع.

[شك المسبوق في الإدراك: ]

وإن أحرم المسبوق والإمام راكع، وشك في الإدراك لهذه الركعة، ألغاهما، وتمادى مع الإمام، وقضاها بعد سلام الإمام، وسجد بعد سلامه هو؛ للزيادة.

قال المصنف: وهو الأقيس، كمن شك: أصلى ثلاث ركعات أم أربعًا.

ومفهوم (شك): أنه لو تيقن عدم إدراكها لرفع الإمام رأسه قبل وضع يديه على ركبتيه فإنه يرفع موافقة له.

[تكبيره بالانحطاط: ]

وإن كبر المسبوق بالانحطاط لركوع، ونوى به-أي: بتكبيره- العقد -أي: الإحرام- أجزأ، وتحته صورتان:

الأولى: أن يكون تكبيره حال قيامه.

ابن عطاء اللَّه: الصحيح الإجزاء، لأنه قد نوى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع لا تفتقر لنية.

الثانية: أن يكون حال انحطاطه، ونوى به الإحرام، وفيها قولان:

- الإجزاء عند الباجي وابن بشير؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط.

- وعدم الإجزاء لصاحبي النكت والمقدمات وابن يونس، وحملُ

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 393 (SanadKitab #150676, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.