Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 397

  1. جـ ٢
  2. [موجبه: ]

فإن ركع تمادى، وأعاد بعد قضاء ركعة، وإن نوى بتكبيرة السجود الإحرام أجزأه، وقضى ركعة. [٢] وإلى ما ذكره سند، فإنه قال: إن لم يكبر للإحرام ولا للافتتاح لم يجزئه تكبيره، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف، إلا ما في سماع أشهب.

فإن قيل: فهل الإجزاء على القول لأنه تكبير في الصلاة، فصادف تكبيره قيام نية (١) الصلاة؟

قلنا: على هذا القول يشترط أن يتصل ذلك بفعل يعتد به. انتهى.

فصل ذكر فيه الاستخلاف، وشروطه، وصفته، وصفة المستخلف: بالفتح، وفعله

[حكم الاستخلاف: ]

ولما كان هذا من جملة ما يندب للإمام عند موجبه، وكان في الكلام عليه وعلى ما يتعلق به طول عقد له هذا الفصل.

[حد الاستخلاف: ]

ابن عرفة: هو تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.

[موجبه: ]

سببه: طروء مانع إمامته، كـ: رعاف، أو عجز عن ركن، أو مانع صلاة، كـ: ذكر حدث، أو غلبته. انتهى.

وأفاد المصنف أن الإمام يستخلف في ضمن بيان حكمه وشرطه، فقال: ندب لإمام خشي لسبب تماديه على إمامته:

[١] تلف مال له أو لغيره، كانفلات دابة يخاف عليها، أو متاع يخاف عليه التلف، قاله سحنون.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 397 (SanadKitab #150676, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.