Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. جـ ٢
  2. [رأي خليل في رأي الجلاب: ]

ومقابله أنه سفر واحد، حكاهما في توضيحه عن النوادر.

[إقامة العسكري بدار الحرب: ]

ثم استثنى، فقال: إلا العسكر ينوي إقامة الأربعة أيام فأكثر بدار الحرب، فإنها لا تقطع حكم السفر (١).

قال ابن عرفة: ونية ما يرفعه لا يرفعه ببلد الحرب.

وفهم من تخصيص دار الحرب أن إقامتها بدار الإسلام يقطع القصر، وهو كذلك.

[٦ - العلم بالإقامة: ]

ثم عطف على ما يقطع القصر، فقال: أو العلم بها، أي: بالإقامة الأربعة فأكثر عادة، كـ: إقامة الحاج بمكة، فإنه يقطع القصر، ولا يحتاج لنية.

[حكم الإقامة المجردة: ]

لا الإقامة المجردة عن نية ما يرفعه، كـ: إقامته لحاجة يعتقد نجازها قبل الأربعة، فلا يقطع القصر، ولو تأخر سفره.

[نية الإقامة بعد الشروع بالصلاة: ]

ولما أشار فيما تقدم إلى أن نية الإقامة وقبل الشروع في الصلاة يبطل حكم القصر، ذكر ما إذا نواها بعد الشروع فيها، فقال: وإن نواها بصلاة -أي: فيها بعد أن صلى منها ركعة مثلًا- شفع الركعة بثانية نفلًا على المشهور، ومقابله يضيف لها أخرى، وتكون سفرية، وتجزئه، قاله ابن الماجشون.

وفي الجلاب: إن أتمها أربعًا أجزأته.

[رأي خليل في رأي الجلاب: ]

ودفع المؤلف هذا بقوله: ولم تجز حضرية إن أتمها أربعًا، ولا سفرية

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 424 (SanadKitab #150676, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.