Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. جـ ٢
  2. تتمة

[التنفل بعدهما: ]

ولا تنفل بعدهما بالمسجد، رواه العتبي (١) لينصرفوا لضوء.

[الجمع لمنفرد بالمغرب: ]

وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب في بيته أو غيره يجيء لجماعة يجدهم بالعشاء يجمعون، فيصليها معهم جمعًا؛ لفضل الجماعة، وهو المشهور ومذهب المدونة.

واستشكل المشهور بأن تقديم النية عند الأولى واجب، وأجيب بما في الذخيرة من أن الرخصة لا تتعلق بالمغرب لوقوعها في وقتها، وإنما تتعلق بالعشاء.

وفهم من قوله: (منفرد بالمغرب): أنه لو لم يصلها، ووجدهم في العشاء، لا يدخل معهم، ويؤخرها لوقتها، وهو كذلك؛ لأن الترتيب واجب.

[الجمع لمعتكف: ]

وجاز لمعتكف بالمسجد أن يجمع؛ لحصول الفضل، وللتبعية، ولخوف الطعن على الإمام.

تتمة:

لو كان الإمام معتكفًا جمع مأمومًا وجوبًا على ظاهر التهذيب.

ابن عرفة: قول ابن عبد السلام: (استحبابًا) لا أعرفه.

أبو عمر: ويجمع المغرب ببيته.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 446 (SanadKitab #150676, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.