Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 467

  1. جـ ٢
  2. [مسألة: ]

[٣] وحضور عبد ومدبر أذن سيدهما.

تنبيه:

قول الجلاب: (يستحب للمكاتب بخلاف المدبر) يحتمل إن لم يأذن سيده، فيوافقه ما هنا، وهو ظاهر ما في الطراز، ويحتمل ولو أذن سيده فيخالفه، كما فهمه بهرام.

[مسألة: ]

وأخر الظهر استحبابًا راج زوال عذره قبل صلاة الناس الجمعة، كمحبوس وعد بالخلاص حينئذ، وقررناه على الاستحباب لأنه هو المنصوص، وتغيير أسلوبه عن المندوبات وإتيانه بالفعل ظاهر في إرادة الوجوب.

وإلا بأن لم يكن راج (١) زواله بل أيس منه إلى فواتها، فله التعجيل وغير المعذور إن صلى الظهر مدركًا لركعة من الجمعة إن سعى لها لم تجزئه الظهر.

ابن الحاجب: على الأصح.

وظاهر كلام المصنف: صلاها مجمعًا على أن لا يصلي الجمعة، أو لا، وهو كذلك.

وفهم من قوله: (مدركًا لركعة) إجزاؤها مدركًا دونها، قال المصنف: وهو كذلك.

وظاهره: أوقعها والإمام فيها، أو قبل إحرامه بها، وهو كذلك؛ إذ لو أتاها لم يدركها.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 467 (SanadKitab #150676, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.