Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. جـ ٢
  2. [البيع بوقتها: ]

[٣] وجاز لمن كلمة الخطيب إجابته، ولا يعد لاغيًا.

[المكروهات: ]

ثم ذكر المكروهات، فقال: وكره للخطيب ترك طهر فيهما -أي: في خطبتيه- قاله عبد الوهاب.

مالك: لو خطب غير متطهر أجزأه.

قال سند: على المعروف.

والفاكهاني: على المشهور.

وظاهره: كانت الطهارة صغرى أو كبرى.

[العطلة يومها: ]

وكره ترك العمل يومها، كفعل أهل الكتاب في السبت والأحد.

تنبيه:

محل الكراهة إذا كان ذلك قصد الاستنان، وأما لقصد الراحة فجائز، قاله أصبغ (١).

[البيع بوقتها: ]

ثم عطف على المرفوع، وهو (ترْك)، فقال: وبيع كعبد، والإمام على المنبر؛ لئلا يؤدي ذلك لإشغالهم من تجب عليه.

ولما كان ترك المندوب لا يلزم منه الكراهة، لم يكتف بقوله فيما تقدم: (وإقامة أهل السوق مطلقًا بوقتها).

وخرج بقوله: بسوق جوازه بغيره، وقاله ابن يونس، وبوقتها جواز قبله وبعده، كمن تلزمه، وهو ظاهر.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 472 (SanadKitab #150676, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.