Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. جـ ٢
  2. [حكم سائر أنواع البيع: ]

وفي العتبية: لا يقطع.

[حكم صلاة من عقد: ]

ولا يقطع من عقدها إن دخل الإِمام المسجد، وهو فيها اتفاقًا، وهل يخفف أو لا؟ ولو كان في التشهد: فهل يشتغل بالدعاء إلى قيام الإِمام للخطبة، وهو لابن حبيب، أو يسلم، حكاه أشهب عن العتبية؟ قولان.

[حكم البيع عند دخوله: ]

وفسخ بيع صدر ممن تلزمه مع مثله، أو منه مع من لا تلزمه؛ لأنه قدم كراهة ذلك ممن لا تلزمه، وسواء تكرر ذلك منه أو لا، وهذا مخصوص بغير من انتقض وضوءه وقت النداء ولم يجد الماء إلا بالثمن، فلا بأس بشرائه، نص عليه أبو محمد.

وهل الرخصة في ذلك للمشتري دون البائع، أو لهما؟ تردد في ذلك شيوح ابن ناجي: الغبريني وغيره.

تنبيه:

ظاهر كلام المصنف خصوصية الجمعة بذلك، وقاله سحنون وغير واحد، وقال أبو عمران: يفسخ بيع من فرط في الظهر والعصر حتى بقي للغروب قدر خمس ركعات، قاله إسماعيل القاضي.

وفرق بأن الجمعة لا تقضى، فهي أقوى من غيرها.

[حكم سائر أنواع البيع: ]

وفسخت:

[١] إجارة، وهي: بيع المنافع.

[٢] وتولية، بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه.

[٣] وشركة، بأن يبيع غيره جزاء ممن اشتراه.

[٤] وإقالة في عقد صدر بين متعاقدين.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 476 (SanadKitab #150676, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.