مائة وعشرون رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناطرين إليه" (١).
[١٣] وندب رفع يديه إذا كبر في أولاه فقط، لا فيما بعدها، قاله مالك، وهو المشهور.
[١٤] وندب قراءتها -أي: صلاة العيد بعد الفاتحة- بكـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾، و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾ من قصار المفصل على المشهور.
[١٥] وندب خطبتان كالجمعة في جلوسه أولًا، وبينهما، وقيام لهما، وتقصيرهما، ويفعل فيهما ما يفعله في خطبتها.
ابن حبيب: ويزيد في خطبة الفطر: الفطرة وسنتها، وفي الأضحى: الأضحية وسنتها، وما يتعلق بها.
[١٦] وندب سماعهما - أي: استماعهما.
[١٧] وندب استقباله ينبغي ما عدا أهل الصف الأول كالجمعة.
[١٨] وندب بعديتهما للصلاة، فلا يخطبهما قبلها اتفاقًا.