Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1029

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الرابع: الزكاة والخمس

وفى تقسيم الخمس قالوا (١) : يقسم ستة أسهم: سهم لله ﷾، وسهم للنبي ﷺ، وسهم للإمام الجعفري. وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثانى عشر. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان ـ أي أن يكونوا من الرافضة، ولا يعتبر في المستحق العدالة، وهذا يذكرنا برأيهم في مستحق الزكاة.

وقالوا: النصف من الخمس الذى للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط (٢) فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه (٣) .

أما النصف الآخر ـ الذى للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه (٤) .

وبالنسبة للأنفال قالوا بأنها بعد الرسول ـ ﷺ ـ لأئمة الجعفرية الرافضة زيادة على مالهم من سهم الخمس (٥) .

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1029 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.