وفى تقسيم الخمس قالوا (١) : يقسم ستة أسهم: سهم لله ﷾، وسهم للنبي ﷺ، وسهم للإمام الجعفري. وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثانى عشر. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان ـ أي أن يكونوا من الرافضة، ولا يعتبر في المستحق العدالة، وهذا يذكرنا برأيهم في مستحق الزكاة.
وقالوا: النصف من الخمس الذى للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط (٢) فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه (٣) .
أما النصف الآخر ـ الذى للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه (٤) .
وبالنسبة للأنفال قالوا بأنها بعد الرسول ـ ﷺ ـ لأئمة الجعفرية الرافضة زيادة على مالهم من سهم الخمس (٥) .