Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1033

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الخامس: الحج

الفصل الخامس: الحج

ذكرنا من قبل ما ذهب إليه هؤلاء الجعفرية الرافضة من بطلان عبادة المسلمين جميعا ما داموا ليسوا رافضة. ومحسن الحكيم يعود ليذكرنا بهذه المأساة من جديد فيقول: " لا ريب بشرطية الإيمان في صحة العبادة، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليها الأحكام " (١) .

ويقولون: إذا حج المخالف ثم استبصر ـ أي أصبح رافضيا ـ يستحب أن يعيد حجه.

وفى الإنابة: يرون أن الجعفري الرافضي لا يجوز أن يحج عن المخالف إلا إذا كان أباه. وكذلك يشترط فى النائب الإيمان، أي أن يكون رافضياً (٢) .

ويقولون: إذا نذر ـ قبل حصول الاستطاعة ـ أن يزور الحسين فى عرفة، ثم حصلت الاستطاعة لم يجب عليه الحج (٣) .

وجعلوا من اللواحق إلى جانب زيارة الرسول ﷺ، استحباب الغسل وزيارة السيدة فاطمة الزهراء ـ رضي الله تعالى عنها ـ فى الروضة، وأئمتهم الذين دفنوا بالبقيع. وأثر عقيدة الإمامة هنا فى تخصيص هؤلاء بالزيارة، فمن دخل مسجد الرسول ـ ﷺ ـ فلا يتجه صوب الشيخين، ومن ذهب إلى البقيع فليذهب إلى مراقد أئمة الجعفرية فقط، فلا أحد غيرهم يستحب زيارته فضلا عن الاغتسال للزيارة. وهم يجعلون الاستحباب هنا استحباباً مؤكداً.

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1033 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.